• 935
  • عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : " لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا

    لا توجد بيانات
    " لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا " *
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات