• 340
  • عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَا مِنْ عَبْدٍ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَيَقْرَأُ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا وَلَا يَقْرَبُهُ شَيْءٌ حَتَّى يَهُبَّ مَتَى يَهُبَّ "

    حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ بِشْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْحَافِظُ يُعْرَفُ بِالْشَامَاتِيِّ بِبَغْدَادَ سُوقَ يَحْيَى إِمْلَاءً حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عُمَرَ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، حَدَّثَنَا شَيْخٌ ، مِنْ آلِ حَنْظَلَةَ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَيَقْرَأُ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا وَلَا يَقْرَبُهُ شَيْءٌ حَتَّى يَهُبَّ مَتَى يَهُبَّ قَالَ أَبُو حَفْصٍ : لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَّا عِنْدِي