• 630
  • عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " كَانَ أَهْلُ الشَّامِ انْتَهَبُوا الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا يَلْقُونَ مُحْتَلِمًا فَصَاعِدًا إِلَّا قَتَلُوهُ وَهُمْ يَلْقَوْنِي مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا لَا يَسْأَلُونِي مَنْ أَنْتَ وَلَا مِنْ أَيْنَ جِئْتَ وَلَا أَيْنَ تُرِيدُ ، فَمَكَثْتُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُصَلِّي تِلْكَ الْأَيَّامَ الثَّلَاثَ فِي الْمَسْجِدِ مَا يُصَلِّي فِيهِ دَاعِي وَلَا مُجِيبٌ مِنَ النَّاسِ ، إِذَا كَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ خَرَجَ إِلَيَّ دَوِيُّ مِنْ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرِفُ أَنَّهُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَأَقُومُ فَأُصَلِّي مَا يُصَلِّي مَعِي أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو أُسَيْدٍ ، قَالَ : ثنا الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَيَاضِيُّ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ : ثنا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : ثني ابْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الشَّامِ انْتَهَبُوا الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا يَلْقُونَ مُحْتَلِمًا فَصَاعِدًا إِلَّا قَتَلُوهُ وَهُمْ يَلْقَوْنِي مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا لَا يَسْأَلُونِي مَنْ أَنْتَ وَلَا مِنْ أَيْنَ جِئْتَ وَلَا أَيْنَ تُرِيدُ ، فَمَكَثْتُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُصَلِّي تِلْكَ الْأَيَّامَ الثَّلَاثَ فِي الْمَسْجِدِ مَا يُصَلِّي فِيهِ دَاعِي وَلَا مُجِيبٌ مِنَ النَّاسِ ، إِذَا كَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ خَرَجَ إِلَيَّ دَوِيُّ مِنْ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَعْرِفُ أَنَّهُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَأَقُومُ فَأُصَلِّي مَا يُصَلِّي مَعِي أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ

    انتهبوا: انتهب : أخذ وسلب ما لا يجوز له ولا يحق ظلما
    محتلما: الاحتلام : أصله رؤية الجماع ونحوه في النوم مع نزول المني غالبا والمراد الإدراك والبلوغ
    ومدبرا: الإدبار : الرجوع
    أَهْلُ الشَّامِ انْتَهَبُوا الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا يَلْقُونَ مُحْتَلِمًا فَصَاعِدًا إِلَّا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات