عَنْ قَيْلَةَ ، قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ بَعْضَ الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قُمْتُ فَنَظَرَ إِلَيَّ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ طَوِيلَةً ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ ابْنُ هَذِهِ لَيُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ الْحَاجِزِ قَالَتْ : وَاللَّهِ : إِنْ كَانَ لَكَذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنَّهُ مَاتَ ، قَالَتْ : اكْتُبْ لِي كِتَابًا ، قَالَتْ : وَمَعِي ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَكَتَبَ : مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِقَيْلَةَ وَالنِّسْوَةِ الثَّلَاثِ : " لَا يُظْلَمْنَ حَقًّا وَلَا يُسْتَكْرَهْنَ عَلَى نِكَاحٍ ، وَكُلُّ مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ لَهُنَّ وَلِيٌّ وَنَاصِرٌ أَحْسَنَّ فَلَا يُسِئْنَ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ ، عَنْ قَيْلَةَ ، قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ بَعْضَ الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قُمْتُ فَنَظَرَ إِلَيَّ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ طَوِيلَةً ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ ابْنُ هَذِهِ لَيُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ الْحَاجِزِ قَالَتْ : وَاللَّهِ : إِنْ كَانَ لَكَذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنَّهُ مَاتَ ، قَالَتْ : اكْتُبْ لِي كِتَابًا ، قَالَتْ : وَمَعِي ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَكَتَبَ : مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِقَيْلَةَ وَالنِّسْوَةِ الثَّلَاثِ : لَا يُظْلَمْنَ حَقًّا وَلَا يُسْتَكْرَهْنَ عَلَى نِكَاحٍ ، وَكُلُّ مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ لَهُنَّ وَلِيٌّ وَنَاصِرٌ أَحْسَنَّ فَلَا يُسِئْنَ