• 426
  • حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، قَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، قَالَ : ثَنِي أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَرَأَ أَحَدُكُمْ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَأَتَى عَلَى آخِرِهَا {{ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى }} ، فَلْيَقُلْ : بَلَى ، وَإِذَا قَرَأَ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ، فَأَتَى عَلَى آخِرِهَا {{ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ }} ، فَلْيَقُلْ : آمَنَّا بِاللَّهِ ، وَإِذَا قَرَأَ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ، فَأَتَى عَلَى آخِرِهَا {{ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ }} ، فَلْيَقُلْ : بَلَى وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ : بَلَى ، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ سُفْيَانُ : قَالَ إِسْمَاعِيلُ : فَاسْتَعَدْتُ الْأَعْرَابِيَّ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، أَتَرَانِي لَمْ أَحْفَظْهُ ، لَقَدْ حَجَجْتُ سِتِّينَ حِجَّةً مَا مِنْهَا حِجَّةٌ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُ الْبَعِيرَ الَّذِي حَجَجْتُ عَلَيْهِ

    سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا قَرَأَ أَحَدُكُمْ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَأَتَى عَلَى آخِرِهَا {{ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى }} ، فَلْيَقُلْ : بَلَى ، وَإِذَا قَرَأَ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ، فَأَتَى عَلَى آخِرِهَا {{ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ }} ، فَلْيَقُلْ : آمَنَّا بِاللَّهِ ، وَإِذَا قَرَأَ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ، فَأَتَى عَلَى آخِرِهَا {{ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ }} ، فَلْيَقُلْ : بَلَى "

    لا توجد بيانات
    " إِذَا قَرَأَ أَحَدُكُمْ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَأَتَى عَلَى
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات