أَنَّ أَبَا الرَّمْدَاءَ الْبَلَوِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضُرِبَ ، ثُمَّ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَأَتَوْا بِهِ فَضَرَبَهُ ، فَلَا أَدْرِي قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ أُمِرَ بِهِ فَجُعِلَ عَلَى الْعِجْلِ فَضَرَبْتُ عُنُقَهُ
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ ، ثنا أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، أَنَّ أَبَا سُلَيْمَانَ ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ أَبَا الرَّمْدَاءَ الْبَلَوِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَضُرِبَ ، ثُمَّ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَأَتَوْا بِهِ فَضَرَبَهُ ، فَلَا أَدْرِي قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ أُمِرَ بِهِ فَجُعِلَ عَلَى الْعِجْلِ فَضَرَبْتُ عُنُقَهُ