• 782
  • عُمَرَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ نَصِيبُهُ

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الكَشِّيُّ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍِ ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالُوا : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ قَتَادَةَ ، حَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ مَاتَ وَهُو عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ قَالَ : فَوَرِثَتْهُ أُخْتِي دُونِي وَكَانَتْ عَلَى دِينِهِ ، ثُمَّ إِنَّ أَبِي أَسْلَمَ فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حُنَيْنًا فَمَاتَ فَأَحْرَزَتْ مِيرَاثَهُ وَكَانَ تَرَكَ غُلَامًا وَنَخْلًا ، ثُمَّ إِنَّ أُخْتِي أَسْلَمَتْ فَخَاصَمَتْنِي فِي الْمِيرَاثِ إِلَى عُثْمَانَ فَحَدَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ أَنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ نَصِيبُهُ فَقَضَى بِهِِ عُثْمَانُ فَذَهَبَتْ بِذَلِكَ الْأُولَى وَشَارَكَتْنِي فِي هَذَا وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ أَبِي الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيِّ