عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ قَالَ : " مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ قَطُّ ، وَمَا مَدَّ عَبْدٌ يَدَهُ بِصَدَقَةٍ إِلَّا أُلْقِيَتْ بِيَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ ، وَلَا فَتْحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ لَهُ عَنْهَا غِنًى إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ قَالَ : مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ قَطُّ ، وَمَا مَدَّ عَبْدٌ يَدَهُ بِصَدَقَةٍ إِلَّا أُلْقِيَتْ بِيَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ ، وَلَا فَتْحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ لَهُ عَنْهَا غِنًى إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ