عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ أُمِرَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً أُمِرَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا ، وَمَنْ تَسَمَّعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ يَفِرُّونَ مِنْهُ ، جُعِلَ الْآنُكُ فِي أُذُنِهِ "
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ حِمْدَانَ الْحَنَفِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَيْسَرَةَ الرَّازِيُّ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ أُمِرَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً أُمِرَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا ، وَمَنْ تَسَمَّعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ يَفِرُّونَ مِنْهُ ، جُعِلَ الْآنُكُ فِي أُذُنِهِ