• 1710
  • أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا فِي الْأَمَةِ تُسْتَكْرَهُ : " إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا "

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا فِي الْأَمَةِ تُسْتَكْرَهُ : إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا

    الأمة: الأمة : الجارية المملوكة
    ثيبا: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
    " إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَنِصْفُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات