• 1530
  • عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، " أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّ الْحَيْضَةَ قَدْ أَدْبَرَتْ عَنْهَا ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهَا اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ حَاضَتْ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ اعْتَدَّتْ بِالْحَيْضِ ، وَإِنْ حَاضَتْ فَلَمْ يَتِمَّ حَيْضُهَا بَعْدَمَا اعْتَدَّتْ تِلْكَ الثَّلَاثَةَ الْأَشْهُرِ الَّتِي بَعْدَ السَّنَةِ " ، قَالَ : " لَا تَعْجَلْ عَلَيْهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَتَمَّ حَيْضُهَا أَمْ لَا "

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّ الْحَيْضَةَ قَدْ أَدْبَرَتْ عَنْهَا ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهَا اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ حَاضَتْ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ اعْتَدَّتْ بِالْحَيْضِ ، وَإِنْ حَاضَتْ فَلَمْ يَتِمَّ حَيْضُهَا بَعْدَمَا اعْتَدَّتْ تِلْكَ الثَّلَاثَةَ الْأَشْهُرِ الَّتِي بَعْدَ السَّنَةِ ، قَالَ : لَا تَعْجَلْ عَلَيْهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَتَمَّ حَيْضُهَا أَمْ لَا