أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي خَالًا فَارَقَ امْرَأَتَهُ ، فَدَخَلَهُ مِنْ ذَاكَ هَمٌّ وَأَمْرٌ شَقَّ عَلَيْهِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا ، وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِذَلِكَ ، وَلَمْ يَعْلَمْ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " لَا ، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ نِكَاحَ غِبْطَةٍ ، إِنْ وَافَقَتْكَ أَمْسَكْتَ ، وَإِنْ كَرِهَتْ فَارَقْتَ ؛ فَإِنَّا كُنَّا نَعُدُّ هَذَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّفَاحَ "
حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي خَالًا فَارَقَ امْرَأَتَهُ ، فَدَخَلَهُ مِنْ ذَاكَ هَمٌّ وَأَمْرٌ شَقَّ عَلَيْهِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا ، وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِذَلِكَ ، وَلَمْ يَعْلَمْ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ نِكَاحَ غِبْطَةٍ ، إِنْ وَافَقَتْكَ أَمْسَكْتَ ، وَإِنْ كَرِهَتْ فَارَقْتَ ؛ فَإِنَّا كُنَّا نَعُدُّ هَذَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ السِّفَاحَ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ إِلَّا أَبُو غَسَّانٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ