أَخْبَرَنِي تَمِيمٌ الدَّارِيُّ ، أَوْ أُخْبِرْتُ أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ " رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ نَهْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ " ، فَأَتَاهُ عُمَرُ ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ تَمِيمٌ أَنِ اجْلِسْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ ، فَجَلَسَ عُمَرُ حَتَّى فَرَغَ تَمِيمٌ ، فَقَالَ لِعُمَرَ : لِمَ ضَرَبْتَنِي ؟ قَالَ : لِأَنَّكَ رَكَعْتَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَقَدْ نَهَيْتُ عَنْهُمَا قَالَ : " فَإِنِّي قَدْ صَلَّيْتُهَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
وَبِهِ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي تَمِيمٌ الدَّارِيُّ ، أَوْ أُخْبِرْتُ أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ نَهْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَأَتَاهُ عُمَرُ ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ تَمِيمٌ أَنِ اجْلِسْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ ، فَجَلَسَ عُمَرُ حَتَّى فَرَغَ تَمِيمٌ ، فَقَالَ لِعُمَرَ : لِمَ ضَرَبْتَنِي ؟ قَالَ : لِأَنَّكَ رَكَعْتَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَقَدْ نَهَيْتُ عَنْهُمَا قَالَ : فَإِنِّي قَدْ صَلَّيْتُهَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّي لَيْسَ بِي إِيَّاكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ ، وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَكُمْ قَوْمٌ يُصَلُّونَ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ حَتَّى يَمُرُّوا بِالسَّاعَةِ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُصَلُّوا فِيهَا كَمَا يُصَلُّوا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، ثُمَّ يَقُولُونَ : قَدْ رَأَيْنَا فُلَانًا وَفُلَانًا يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعَصْرِ لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : اللَّيْثُ