• 568
  • أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلِيٍّ لَهَا ، فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا ؟ " ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبٍ ، فَقَالَ : " هَلْ أَذِنْتَ لِلْخَيْرَةِ أَنْ تَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا هَذَا ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا

    وَبِهِ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِحُلِيٍّ لَهَا ، فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا ؟ ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى كَعْبٍ ، فَقَالَ : هَلْ أَذِنْتَ لِلْخَيْرَةِ أَنْ تَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْهَا لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ خَيْرَةَ امْرَأَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : اللَّيْثُ