• 2355
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " آيَاتٌ نُسِخَتْ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ، يَعْنِي : سُورَةَ الْمَائِدَةِ ، آيَةُ الْقَلَائِدِ ، وَقَوْلُهُ : {{ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ }} " قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَيَّرًا ، إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ وَرَدَّهُمْ إِلَى أَحْكَامِهِمْ ، فَنَزَلَتْ : {{ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ }} ، أُمِرَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فِي كِتَابِنَا "

    حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ : نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : آيَاتٌ نُسِخَتْ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ، يَعْنِي : سُورَةَ الْمَائِدَةِ ، آيَةُ الْقَلَائِدِ ، وَقَوْلُهُ : {{ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ }} قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُخَيَّرًا ، إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ وَرَدَّهُمْ إِلَى أَحْكَامِهِمْ ، فَنَزَلَتْ : {{ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ }} ، أُمِرَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فِي كِتَابِنَا لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ إِلَّا سُفْيَانُ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ

    لا توجد بيانات
    " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَيَّرًا ، إِنْ
    حديث رقم: 3170 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَقْضِيَةِ بَابُ الْحُكْمِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ
    حديث رقم: 6184 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ مَوَارِيثُ الْمَجُوسِ
    حديث رقم: 6988 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الْإِمَامِ الْحَدَّ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْهِ
    حديث رقم: 3174 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمَائِدَةِ
    حديث رقم: 10848 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 15954 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الذِّمِّيِّينَ وَمَنْ قَالَ : إِنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِي الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ حَكَمَ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَنْ قَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ وَلَيْسَ لَهُ الْخِيَارُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ : فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ بَيَانٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِيَارَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ أَوْ يُعْرِضُ عَنْهُمْ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ إِنْ حَكَمَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ : إِنْ حَكَمْتَ ، لَا عَزْمًا أَنْ تَحْكُمَ
    حديث رقم: 2994 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ الْحُكْمُ بَيْنَ الْمُعَاهَدِينَ وَالْمُهَادِنِينَ
    حديث رقم: 201 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ الْحُدُودِ وَمَا نُسِخَ مِنْهَا
    حديث رقم: 266 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ الْمَائِدَةِ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ السَّادِسَةِ
    حديث رقم: 3907 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات