• 1409
  • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِيَّاكُمْ وَالْقَسَامَةَ " . قُلْنَا : وَمَا الْقَسَامَةُ ؟ قَالَ : " الشَّيْءُ يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَيُنْتَقَصُ مِنْهُ "

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جُمْهُورٍ ، نا دُحَيْمٌ الدِّمَشْقِيُّ ، نا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، نا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالْقَسَامَةَ . قُلْنَا : وَمَا الْقَسَامَةُ ؟ قَالَ : الشَّيْءُ يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَيُنْتَقَصُ مِنْهُ لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ

    والقسامة: القَسامة بالفتح: اليمين، كالقَسَم. وحقيقتُها أن يُقْسِم من أولياء الدَّم خمسون نَفَراً على اسْتِحْقاقِهم دّمّ صاحِبهم، إذا وجَدُوه قَتِيلاً بين قَوْم ولم يُعْرَف قاتِلُه، فإن لم يكونوا خمسين أقْسَم الموجُودون خمسين يَميناً، ولا يكون فيهم صَبِيٌّ ولا امرأة
    " إِيَّاكُمْ وَالْقَسَامَةَ " . قُلْنَا : وَمَا الْقَسَامَةُ ؟ قَالَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات