عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ وَالْأَكْلِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ "
وَبِهِ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ وَالْأَكْلِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ إِلَّا الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ