• 1495
  • عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أُتِيَ بِامْرَأَةٍ سَرَقَتْ ، فَقَطَعَ يَدَهَا " ، وَقَالَ : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا "

    حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ ، ثَنَا أَبُو الشَّعْثَاءِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ سَرَقَتْ ، فَقَطَعَ يَدَهَا ، وَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا أَشْعَثُ ، تَفَرَّدَ بِهِ : حَفْصٌ

    لا توجد بيانات
    لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا " " لَمْ يَرْوِ
    حديث رقم: 3284 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ ، وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ
    حديث رقم: 4855 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ما يكون حرزا وما لا يكون
    حديث رقم: 14883 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14982 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7138 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ
    حديث رقم: 8258 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ وَأَمَّا حَدِيثُ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ
    حديث رقم: 16120 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّرِقَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ
    حديث رقم: 5036 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ النَّاهِي أَنْ يَشْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ فِي قَطْعِ السَّارِقِ ،
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات