عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُلْبَسَ السِّلَاحُ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ فِي الْعِيدَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِحَضْرَةِ عَدُوِّهِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ، ثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا نَائِلُ بْنُ نَجِيحٍ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُلْبَسَ السِّلَاحُ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ فِي الْعِيدَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِحَضْرَةِ عَدُوِّهِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِيَادٍ ، وَلَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا نَائِلٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عَبْدُ الْقُدُّوسِ