أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ يَجْعَلَهَا عَنْ أَبَوَيْهِ ، فَلَا يُنْقِصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، ثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ يَجْعَلَهَا عَنْ أَبَوَيْهِ ، فَلَا يُنْقِصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ، وَلَا عَنْ خَارِجَةَ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ