• 2402
  • عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الصَّبِيُّ عَلَى شُفْعَتِهِ حَتَّى يُدْرِكَ ، فَإِذَا أَدْرَكَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ الْأُبُلِّيُّ قَالَ : نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الصَّبِيُّ عَلَى شُفْعَتِهِ حَتَّى يُدْرِكَ ، فَإِذَا أَدْرَكَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُشَيْدٍ

    شفعته: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
    " الصَّبِيُّ عَلَى شُفْعَتِهِ حَتَّى يُدْرِكَ ، فَإِذَا أَدْرَكَ إِنْ شَاءَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات