• 2802
  • عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا خَلَعَ أَحَدُكُمْ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَخْلَعْهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَأْتَمَّ بِهِمَا ، وَلَا مِنْ خَلْفِهِ فَيَأْتَمَّ بِهِمَا أَخُوهُ الْمُسْلِمُ ، وَلَكِنْ يَجْعَلُهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ : نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ : نَا أَبُو سَعِيدٍ الشَّقَرِيُّ ، عَنْ زِيَادٍ الْجَصَّاصِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا خَلَعَ أَحَدُكُمْ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَخْلَعْهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَأْتَمَّ بِهِمَا ، وَلَا مِنْ خَلْفِهِ فَيَأْتَمَّ بِهِمَا أَخُوهُ الْمُسْلِمُ ، وَلَكِنْ يَجْعَلُهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْجَصَّاصِ إِلَّا أَبُو سَعِيدٍ الشَّقَرِيُّ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

    لا توجد بيانات
    " إِذَا خَلَعَ أَحَدُكُمْ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَخْلَعْهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

    نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم عن إيذاءِ الغَيْرِ، حَتَّى لو كانَ هذا الإيذاءُ بدُونِ قصدٍ، وفي ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "إِذَا صَلَّى أحدُكم فخَلَع نَعْلَيْهِ"، أي: صَلَّى فِي جماعةٍ حافِيَ القَدَمَيْنِ، و"النَّعْلُ": هُوَ ما يُلبَسُ فِي القَدَمِ لِيَقِيَها عِنْدَ المَشْيِ، والغالِبُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَستُرُ القَدَمَ، "فلا يُؤْذِ بِهِما أحدًا"، أي: بِنَعْلَيْهِ، وذَلِكَ بأن يَضَعَ نَعْلَيْهِ على إحدَى جانِبَيْهِ فِي المُصَلَّى، فيتأذَّى به مَن بِجِوارِهِ، ولكنْ "لِيَجْعَلهما بينَ رِجْلَيْه"، أي: يَضَع نَعْلَيْهِ بينَ رِجلَيْه لَا عن يَمِينِه ولا عن يَسارِه، "أو لِيُصَلِّ فِيهِما" بِشَرطِ طَهارَتِهما.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت