عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا خَلَعَ أَحَدُكُمْ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَخْلَعْهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَأْتَمَّ بِهِمَا ، وَلَا مِنْ خَلْفِهِ فَيَأْتَمَّ بِهِمَا أَخُوهُ الْمُسْلِمُ ، وَلَكِنْ يَجْعَلُهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ : نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ : نَا أَبُو سَعِيدٍ الشَّقَرِيُّ ، عَنْ زِيَادٍ الْجَصَّاصِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا خَلَعَ أَحَدُكُمْ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَخْلَعْهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَأْتَمَّ بِهِمَا ، وَلَا مِنْ خَلْفِهِ فَيَأْتَمَّ بِهِمَا أَخُوهُ الْمُسْلِمُ ، وَلَكِنْ يَجْعَلُهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْجَصَّاصِ إِلَّا أَبُو سَعِيدٍ الشَّقَرِيُّ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ