عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ ثِقَةً بِاللَّهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ : مَنْ سَعَى فِي فِكَاكِ رَقَبَةٍ ثِقَةً بِاللَّهِ وَاحْتِسَابًا ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ ثِقَةً بِاللَّهِ وَاحْتِسَابًا ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ ، وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً ثِقَةً بِاللَّهِ وَاحْتِسَابًا ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ "
حَدَّثَنَا غَالِبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْدَعِيُّ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَهِ الرَّازِيُّ قَالَ : نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ قَالَ : نَا جَدِّي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَازِعِ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ ثِقَةً بِاللَّهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ : مَنْ سَعَى فِي فِكَاكِ رَقَبَةٍ ثِقَةً بِاللَّهِ وَاحْتِسَابًا ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ ثِقَةً بِاللَّهِ وَاحْتِسَابًا ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ ، وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً ثِقَةً بِاللَّهِ وَاحْتِسَابًا ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ