عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : إِنْ مَرِضَ عَادَهُ ، وَإِنْ مَاتَ شَهِدَ جَنَازَتَهُ ، وَإِنْ مَرَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ عَطَسَ شَمَّتَهُ ، وَإِنْ دَعَاهُ وَلَوْ عَلَى كُرَاعٍ أَجَابَهُ "
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : نا إِسْحَاقُ بْنُ بَشِيرٍ الرَّازِيُّ قَالَ : نا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : إِنْ مَرِضَ عَادَهُ ، وَإِنْ مَاتَ شَهِدَ جَنَازَتَهُ ، وَإِنْ مَرَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ عَطَسَ شَمَّتَهُ ، وَإِنْ دَعَاهُ وَلَوْ عَلَى كُرَاعٍ أَجَابَهُ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَشْعَثَ إِلَّا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ ، وَسَعِيدٌ هُوَ الْمَقْبُرِيُّ ، وَيُقَالُ : سَعِيدُ بْنُ مِينَا