أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ : فَقَالَ لَنَا : " غَنَمٌ وَغِلْمَانٌ ، وَهُمْ بِثُرَيْرٍ ، وَهُمْ يَخْبِطُونَ عَلَى غَنَمِهِمْ هَذِهِ الثَّمَرَةَ الْحُبْلَةِ " قَالَ خَارِجَةُ : وَهِيَ ثَمَرَةُ السَّمُرِ ، فَقَالَ جَابِرٌ : " لَا " ، ثُمَّ قَالَ : " لَا يُخْبَطُ ، وَلَا يُعْضَدُ حِمَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ هُشُّوا هَشًّا " ، ثُمَّ قَالَ جَابِرٌ : " إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَمْنَعُ أَنْ يُقْطَعَ الْمَسَدُ " قَالَ خَارِجَةُ : وَالْمَسَدُ مِرْوَدُ الْبَكَرَةِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ الْجُهَنِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ : فَقَالَ لَنَا : غَنَمٌ وَغِلْمَانٌ ، وَهُمْ بِثُرَيْرٍ ، وَهُمْ يَخْبِطُونَ عَلَى غَنَمِهِمْ هَذِهِ الثَّمَرَةَ الْحُبْلَةِ قَالَ خَارِجَةُ : وَهِيَ ثَمَرَةُ السَّمُرِ ، فَقَالَ جَابِرٌ : لَا ، ثُمَّ قَالَ : لَا يُخْبَطُ ، وَلَا يُعْضَدُ حِمَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَلَكِنْ هُشُّوا هَشًّا ، ثُمَّ قَالَ جَابِرٌ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيَمْنَعُ أَنْ يُقْطَعَ الْمَسَدُ قَالَ خَارِجَةُ : وَالْمَسَدُ مِرْوَدُ الْبَكَرَةِ لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ