• 622
  • عَنْ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يُعْزَلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا "

    حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ الْأَذَنِيُّ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ : نا أَخِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يُعْزَلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُهْرِيِّ ، إِلَّا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَلَا عَنْ جَعْفَرٍ ، إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، وَلَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ