عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا شِغَارَ " قَالُوا : وَمَا الشِّغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " نِكَاحُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ ، لَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا "
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ قَالَ : نا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ قَالَ : نا أَبِي ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا شِغَارَ قَالُوا : وَمَا الشِّغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : نِكَاحُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ ، لَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ