• 728
  • عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبُ بِالزَّبِيبِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، يَدَا بِيَدٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ صُبَيْحٍ الْمَدِينِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ : نا الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ : نا بِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبُ بِالزَّبِيبِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، يَدَا بِيَدٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمَعْرُورِ إِلَّا الزُّبَيْرُ ، تَفَرَّدَ بِهِ : بِشْرٌ

    والبر: البر : القمح
    أربى: الربا : الزِّيادة ، وربا المالُ زيادته وارتفاعه ، وهو في الشَّرع : الزّيادةُ على أصْل المالِ من غير عَقْد تبايُع، وله أحكامٌ كثيرةٌ في الفقهِ
    " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات