• 1103
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : نا شُعَيْبُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّحَّانُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ : نا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ إِلَّا سُفْيَانُ ، تَفَرَّدَ بِهِ : مُؤَمَّلٌ

    تصبر: الصبر : أن يمسك بحي ثم يُرمى بشيء حتى يموت وأصل الصبر الحبس
    " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ

    وَضَعَ الإسلامُ الأُسُسَ القويمةَ للحِفاظِ عَلى حُقوقِ الحَيوانِ، وجَعَلَ ذلك مِن جُملةِ الدِّينِ والشَّرعِ.وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن أنْ يُقْتَلَ شَيءٌ مِنَ الدَّوابِّ -ويَشمَلُ كلَّ ما فيه رُوحٌ- صَبرًا، والقتلُ صَبْرًا هو أنْ يُحْبَسَ الحَيوانُ الحيُّ حتَّى يَموتَ، أو أَنْ يُحبَسَ في مَكانٍ فيُجعَلَ هَدفًا يُرمَى عليه حتَّى يَموتَ؛ لِمَا فيهِ مِنَ الإيذاءِ لِلحَيوانِ وتَعذيبه وقَتْله بِغَيرِ فائدَةٍ، ولِمَا فيهِ مِن تَفويتِ ذَبحِه بالطَّريقَةِ الشَّرعيَّةِ الَّتي تُبيحُ أَكلَه، أو تَفويتِ مَنفَعَتِه إنْ كان غَيرَ مَأكولٍ.وفي الحديثِ: النَّهيُ عن حَبْسِ الحيوانِ للقَتْلِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت