حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : نا سَعِيدٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِعٍ ، وَمَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الْغَسِيلِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الرَّجُلَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ وَصَدْرِ فِرَاشِهِ ، وَأَنْ يَؤُمَّ فِي رَحْلِهِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُسَيَّبِ وَمَعْبَدٍ إِلَّا إِسْحَاقُ ، وَلَا يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الْغَسِيلِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الرَّجُلَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ وَصَدْرِ فِرَاشِهِ ، وَأَنْ يَؤُمَّ فِي رَحْلِهِ "