• 1745
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ : نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ : نا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ

    لا توجد بيانات
    " لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ

    في هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ليس على مُسافِرٍ جُمُعةٌ" والمعنى أنَّها لا تَجِبُ عليه، ولا يأثَمُ بتَركِها إذا أدرَكَتْه وهو على سَفَرٍ؛ لأنَّ أحكامَ السَّفَرِ باقيةٌ له من القَصْرِ ونَحوِه، ولم يُنقَلْ أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صلَّى الجُمُعةَ بعَرَفاتٍ في حَجَّةِ الْوَداعِ؛ لأنَّه كان مُسافِرًا، وكذلك العيدُ تَسقُطُ صَلاتُه على المُسافِرِ؛ ولذا لم يُروَ أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صلَّى صَلاةَ العيدِ في حَجَّتِه .

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت