• 325
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " بَابُ شِرْكٍ فُتِحَ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ : التَّكْذِيبُ بِالْقَدَرِ ، فَلَا تُجَادِلُوهُمْ ، فَيَجْرِي شِرْكُهُمْ عَلَى أَيْدِيكُمْ

    وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : بَابُ شِرْكٍ فُتِحَ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ : التَّكْذِيبُ بِالْقَدَرِ ، فَلَا تُجَادِلُوهُمْ ، فَيَجْرِي شِرْكُهُمْ عَلَى أَيْدِيكُمْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ : وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَا حَضَرْنَا ذِكْرُهُ مِنَ الرَّدِّ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ ، عَلَى مَا يُوَافِقُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ ، اسْتَغْنَيْنَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنِ الْكَلَامِ وَسَنَذْكُرُ عَنِ التَّابِعِينَ وَالْعُلَمَاءِ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا تَأَدَّى إِلَيْنَا مِنْ رَدِّهِمْ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ عَلَى مَا يُوَافِقُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ ، وَقَوْلَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، مِمَّا إِذَا سَمِعَهُ الْقَدَرِيُّ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ أُرِيدَ بِهِ الْخَيْرُ رَاجَعَ دِينَهُ ، وَتَابَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَابَ ، وَإِنْ يَكُ غَيْرَ ذَلِكَ : فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَقْصَاهُ