• 560
  • عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَقُولُ : تَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ؟ ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ : {{ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ }} . قَالَتْ : قُلْتُ : وَاللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ "

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَأَقُولُ : تَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ؟ ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ : {{ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ }} . قَالَتْ : قُلْتُ : وَاللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ

    لا توجد بيانات
    مَا تَسْتَحِي امْرَأَةٌ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ
    حديث رقم: 4528 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: (ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك)
    حديث رقم: 4840 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد
    حديث رقم: 2736 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ جَوَازِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا لِضُرَّتِهَا
    حديث رقم: 2737 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ جَوَازِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا لِضُرَّتِهَا
    حديث رقم: 3184 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وأزواجه، وما أباح الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وحظره على خلقه، زيادة في كرامته، وتنبيها لفضيلته
    حديث رقم: 1995 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 24505 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24723 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25713 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 5161 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ ذِكْرُ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجِهِ فِي النِّكَاحِ ،
    حديث رقم: 8656 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ ، وَتُؤْوِي
    حديث رقم: 10971 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ الْأَحْزَابِ
    حديث رقم: 3590 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ تَفْسِيرُ سُورَةِ الزُّمَرِ
    حديث رقم: 13319 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِزَوْجِهَا
    حديث رقم: 12490 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 3631 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى
    حديث رقم: 3632 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى
    حديث رقم: 3633 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى
    حديث رقم: 5292 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ الصَّحِيحِ مِنْ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ
    حديث رقم: 5293 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ الصَّحِيحِ مِنْ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ

    شرَعَ اللهُ سُبحانَه لنَبيِّه مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعضَ الأحكامِ الخاصَّةِ به، ومِن ذلك أنَّه أباحَ له الزَّواجَ بأكثَرَ مِن أربعِ نِسوةٍ، وأنْ تهَبَ المرأةُ نفْسَها له، كما أعطاه خُمُسَ غَنائمِ الحربِ، وغيرَ ذلك.وفي هذا الحَديثِ تُخبر أمُّ المُؤمِنينَ عائِشةُ رَضِي اللهُ عَنها: أنها كانت تغارُ وَفي مُسنَدِ أحمَدَ: «كانَتْ تَعيرُ»، فَالمَعنى: أنها كانت تَعيبُ على اللَّاتي وَهبْنَ أنفُسَهنَّ لِرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهُنَّ مَن عَرَضْنَ أنفُسَهنَّ للزَّواجِ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِدونِ مَهرٍ، وكان مِن هؤلاء الواهباتِ: خَولةُ بنتُ حَكيمٍ، وأمُّ شريكٍ، وفاطمةُ بنتُ شُرَيحٍ، وزينبُ بنتُ خُزَيمةَ، ومَيمونةُ بنتُ الحارثِ، وليلى بنتُ الحطيمِ رَضِيَ اللهُ عنهن، فَكانتْ أمُّ المُؤمِنينَ عائَشةُ رَضِيَ اللهُ عنها تَستغرِبُ وتَقولُ: «أتَهبُ المَرأةُ نَفْسَها؟!» وكان هذا منها رَضِيَ اللهُ عنها تَقبيحًا لهذا الفعلِ وتنفيرًا للنِّساءِ عنه؛ لئلَّا تهَبَ النِّساءُ أنفُسَهنَّ له صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.فَلمَّا أنْزَلَ اللهُ تعالَى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ}[الأحزاب: 51]، وَالآيةُ عامَّةٌ في أمْرِ الواهِباتِ أنفُسَهنَّ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أي: تَقبَلُ هِبةَ مَن شِئتَ وتَرُدُّ مَن شِئتَ. وَهي أيضًا في زَوجاتِه؛ فَهوَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُخيَّرٌ فيهِنَّ: إنْ شاءَ قَسَمَ، وإنْ شاءَ لَمْ يَقسِمْ، ولكِنَّه كان يَقسِمُ بينهنَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تطييبًا لنُفوسِهنَّ. قالت أمُّ المُؤمِنينَ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: قُلتُ -يعني لَمَّا نزلت هذه الآيةُ-: ما أَرى رَبَّك إلَّا يُسارِعُ في هَواكَ! أي: يُلبِّي لكَ مُرادَك وَما تُريدُ دونَ تَأخيرٍ، ويُنزِلُ ما تُحِبُّ وتَختارُ، ويسارِعُ في مُوافقتِك على ما تُحِبُّ ممَّا أحلَّه لك، ويُخفِّفُ عنك ويُوسِّعُ عليك في الأُمورِ. وقولُها هذا كِنايةٌ عن تَرْكِها ذلك التَّنفيرَ والتَّقبيحَ؛ لِمَا رأَتْ من مُسارعةِ اللهِ تعالى في مَرضاةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.وفي الحَديثِ: إظهارُ مَكانةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عندَ رَبِّه عزَّ وجلَّ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت