• 1661
  • عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْأَضْحَى : " مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحْ بَعْدَ ثَالِثَةٍ فِي بَيْتِهِ شَيْءٌ مِنْ أُضْحِيَتِهِ " ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ يَوْمَ الْأَضْحَى قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَفْعَلُ فِي هَذَا كَمَا فَعَلْنَا فِي الْعَامِ الْمَاضِي ؟ قَالَ : " لَا ، كَانَ النَّاسُ بِجَهْدٍ ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا ، كُلُوا وَأَطْعِمُوا ، وَادَّخِرُوا "

    أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ الْأَضْحَى : مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحْ بَعْدَ ثَالِثَةٍ فِي بَيْتِهِ شَيْءٌ مِنْ أُضْحِيَتِهِ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ يَوْمَ الْأَضْحَى قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَفْعَلُ فِي هَذَا كَمَا فَعَلْنَا فِي الْعَامِ الْمَاضِي ؟ قَالَ : لَا ، كَانَ النَّاسُ بِجَهْدٍ ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا ، كُلُوا وَأَطْعِمُوا ، وَادَّخِرُوا

    بجهد: الجُهْد والجَهْد : بالضم هو الوُسْع والطَّاقة، وبالفَتْح : المَشَقَّة. وقيل المُبَالَغة والْغَايَة. وقيل هُمَا لُغتَان في الوُسْع والطَّاقَة، فأمَّا في المشَقَّة والْغَاية فالفتح لا غير
    مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحْ بَعْدَ ثَالِثَةٍ فِي بَيْتِهِ شَيْءٌ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات