• 2024
  • عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ

    لا توجد بيانات
    " أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ إِلَّا أَنْ
    حديث رقم: 4131 في صحيح مسلم كتاب السَّلَامِ بَابُ تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 5681 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْلُوَ بِاللَّيْلِ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا فِي
    حديث رقم: 8936 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ مَنْ يُدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 13640 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَى الْمُغِيبَةِ
    حديث رقم: 12694 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 1075 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مِنْ مُسْنَدِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 1808 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1819 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 76 في الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق

    كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُعظِّمًا للحُرماتِ، ويُحذِّرُ مِن الوقوعِ فيها أو الشُّبهاتِ الَّتي تَجعَلُ الواقعَ فيها مَشكوكًا في تَديُّنِه، ولمَّا كانت النِّساءُ مِن أشدِّ الحُرماتِ، وأدَقِّها وأكثَرِها شُبهةً؛ فقدْ نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في هذا الحديثِ أنْ يَبِيتَ رجُلٌ في مَسْكَنِ امرأةٍ ثَيِّبٍ، وهي مَن سَبَق لها الزَّواجُ، وقيل: المرادُ بالثَّيِّبِ هنا: مَن لا زَوْجَ لها، وتَخصيصُ الثَّيِّبِ بالذِّكرِ؛ لأنَّها الَّتي يُدْخَلُ إليها غَالِبًا، وأمَّا البِكْرُ فمَصُونَةٌ في العادةِ، مُجانِبَةٌ للرِّجَال أَشدَّ المجانبةِ، وهي أَغَضُّ وأخوفُ على نَفْسِها؛ فَلم يَحْتَجْ إلى ذِكرها، ولأنَّه مِن باب التَّنْبِيه بالأدْنَى على الأعْلى، والمرادُ مِن البَيْتُوتَةِ هنا: الخَلْوةُ بالمرأةِ، ليلًا كان أو نهارًا، «إلَّا أنْ يكونَ» ذلك الرجلُ «ناكِحًا» أي: مُتزوِّجًا لها، «أو ذَا مَحْرَمٍ» للمرأةِ، فيكونُ ممَّن حَرُم عليه نكاحُها على التَّأبِيدِ لسَببٍ مبُاحٍ لحُرمتِها ولوْ بالرَّضاعِ.وفي الحديثِ: النَّهيُ عن الخَلْوةِ بالمرأةِ الأجنبِيَّةِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت