• 1209
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ تُحْتَلَبَ مَوَاشِي النَّاسِ ، إِلَّا بِإِذْنِ أَرْبَابِهَا " ، وَقَالَ : " أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ ، فَيُكْسَرَ بَابُهَا ، فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ ، إِنَّمَا ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ ، هُوَ طَعَامُ أَحَدِهِمْ ، فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا ، حَلَبَ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ "

    أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنْ تُحْتَلَبَ مَوَاشِي النَّاسِ ، إِلَّا بِإِذْنِ أَرْبَابِهَا ، وَقَالَ : أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ ، فَيُكْسَرَ بَابُهَا ، فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ ، إِنَّمَا ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ ، هُوَ طَعَامُ أَحَدِهِمْ ، فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا ، حَلَبَ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

    مشربته: المشربة : الحجرة المرتفعة
    فينتثل: انتثل : استخرج وأخذ
    لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ
    حديث رقم: 2330 في صحيح البخاري كتاب في اللقطة باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه
    حديث رقم: 3340 في صحيح مسلم كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ تَحْرِيمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا
    حديث رقم: 2298 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِيمَنْ قَالَ : لَا يَحْلِبُ
    حديث رقم: 2298 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا
    حديث رقم: 1775 في موطأ مالك كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْغَنَمِ
    حديث رقم: 4327 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4364 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5045 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5372 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ الضِّيَافَةِ
    حديث رقم: 21831 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْقَوْمُ يَمُرُّونَ بِالْإِبِلِ
    حديث رقم: 310 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1937 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 8338 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 6741 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ احْتِلَابِ الْمَاشِيَةِ
    حديث رقم: 10754 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْغَصْبِ بَابُ تَحْرِيمِ الْغَصْبِ وَأَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ
    حديث رقم: 18298 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 18299 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 3141 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ مَالِ الْغِيَرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ
    حديث رقم: 659 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4390 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْحَائِطِ أَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 45 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 49 في مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
    حديث رقم: 5181 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ ، وَأَنَّهَا لَا تُرَدُّ
    حديث رقم: 5182 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ ، وَأَنَّهَا لَا تُرَدُّ
    حديث رقم: 5183 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ ، وَأَنَّهَا لَا تُرَدُّ
    حديث رقم: 5184 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ ، وَأَنَّهَا لَا تُرَدُّ
    حديث رقم: 5185 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ ، وَأَنَّهَا لَا تُرَدُّ
    حديث رقم: 5186 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ ، وَأَنَّهَا لَا تُرَدُّ
    حديث رقم: 5187 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ ، وَأَنَّهَا لَا تُرَدُّ
    حديث رقم: 5 في ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد
    حديث رقم: 411 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ النُّورِ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ
    حديث رقم: 14 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَدَنِيَّةٌ , رَوَى عَنْهَا مَالِكٌ , وَلَيْسَ فِي كُتُبِهِ عَنِ النِّسَاءِ إِلَّا عَنْهَا
    حديث رقم: 2359 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    حَثَّ الإسلامُ على ضَرورةِ المحافَظةِ على أموالِ النَّاسِ، ونَهى عن أَكْلِها بالباطلِ.وفي هذا الحَديثِ يَنْهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أنْ يَحلُبَ أَحَدٌ ماشِيَةَ إنسانٍ بغَيرِ إذْنِهِ، والماشيةُ مُفْرَدُ المَواشي، وهي الحيواناتُ المُستأنَسةُ الَّتي يُربِّيها الإنسانُ مِنَ البَقَرِ والغَنَمِ والإبِلِ، وهذا نَهْيٌ عن حَلْبِ تلْكَ المَواشي في المَراعي أو الحَظائرِ إلَّا بإذْنِ أصحابِها ومُلَّاكِها. ويُؤكِّدُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا النَّهيَ بقولِه: «أَيُحِبُّ أحَدُكم أنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزانَتُهُ»، والمَشرُبةُ هي الحُجْرةُ الَّتي يَخْزُنُ فيها صاحبُ الدَّارِ زادَهُ ومَتاعَهُ، والمُرادُ بكَسْرِها: الاعتداءُ عليها، «فَيُنْتَقَلَ طعامُهُ» أي: يُسْرَقَ؟! فكذا الأمرُ بالنِّسبةِ لِماشيةِ الغيرِ؛ «فإنَّما تَخْزُنُ لهم ضُروعُ مَواشِيهم أَطْعِمَاتِهم»، فالضُّروعُ هي مَخازِنُ اللَّبَنِ في الحيواناتِ، فشَبَّهَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ضُروعَ المَواشي في حِفظِها الألبانَ على أصحابِها بالخِزانةِ التي تَحفَظُ ما أُودِعَت مِن مَتاعٍ وغيرِه، وكما لا يَرْضى أحدٌ أنْ تُكسَرَ خِزانتُه ويُسرَقَ ما فيها مِن طَعامٍ، ولا يُحِلُّ لأحدٍ أنْ يَفعَلَ ذلك؛ فكذا الأمرُ بالنِّسبةِ لحلْبِ الألبانِ مِن ضُروعِ الماشيةِ.ثمَّ قال مرَّةً أُخرى: «فَلا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ ماشيةَ أَحَدٍ إلَّا بإذْنِهِ»، وهذا التَّكْرارُ مَزيدُ نَهْيٍ، وتَأْكيدٌ منه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.وقدْ وَرَدَتْ رِواياتٌ أُخْرى -كما في سُننِ ابنِ ماجَه- في السَّمَاحِ بالحَلْبِ والشُّرْبِ، وهذا مَحمولٌ على أنَّ الإباحةَ هي لابْنِ السَّبيلِ والمُضْطَرِّ ومَنْ يكونُ في وقْتِ المَجاعةِ، أو أنَّ صاحبَ الماشيةِ مَعروفٌ عنه أنَّه يَأْذَنُ بذلك، أو أنَّ عادةَ أهلِ المكانِ المُسامَحةُ في مِثْلِ ذلك، على أنْ يَشرَبَ ما يَكْفِيه، ولا يَزيدَ على ذلك، ولا يَأخُذَ مِن ألْبانِها شَيئًا يَدَّخِرُهُ.وفي الحديثِ: النَّهيُ عن أنْ يَأخُذَ المسلمُ مِن غيرِه شيئًا بغَيرِ إذْنِه، وإنَّما خُصَّ اللَّبَنَ بالذِّكرِ في هذا الحديثِ؛ لتَساهُلِ النَّاسِ فيه، فنُبِّهَ به على ما هو أعْلى منه.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت