• 319
  • عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ ، وَلَا الْإِمْلَاجَةُ ، وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ "

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، بِعَسْكَرَ مُكْرَمٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ ، وَلَا الْإِمْلَاجَةُ ، وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ

    الإملاجة: الإملاجة : المصة , والمرة الواحدة من الرضاعة
    الإملاجتان: الإملاجة : المصة , والمرة الواحدة من الرضاعة
    " لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ ، وَلَا الْإِمْلَاجَةُ ،
    حديث رقم: 5305 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
    حديث رقم: 249 في المعجم الكبير للطبراني وَمِمَّا أَسْنَدَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 249 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الضَّادِ
    حديث رقم: 44 في المسند للشاشي مُسْنَدُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ
    حديث رقم: 178 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
    حديث رقم: 661 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ
    حديث رقم: 429 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء مَعْرِفَةُ مَا أَسْنَدَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَى عَنْهُ مِنَ الْمُتُونِ نَيْفًا وَثَلَاثِينَ حَدِيثًا بِمَرَاسِيلِهَا فَمِنْ صِحَاحِ حَدِيثِهِ وَغَرَائِبِهِ
    حديث رقم: 3948 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1765 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ بَصْرِيٌّ

    جعَلَ الإسْلامُ الرَّضاعَ رابطًا كرابطِ النَّسبِ، فأثبَتَ الحُرْمةَ في النِّكاحِ مِنَ الرَّضاعةِ كالحُرمةِ مِنَ النَّسَبِ؛ فيَحرُمُ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ أُختَه أو أُمَّه، أو خَالتَه، أو عَمَّتَه مِنَ الرَّضاعةِ، وهكذا.وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المِقْدارِ الَّذي لا يَثبُتُ بِه حُكمُ الرَّضاعِ المُحرِّمِ، فيَقولُ: «لَا تُحرِّمُ الرَّضعةُ أوِ الرَّضْعتانِ، أوِ المَصَّةُ أوِ المصَّتانِ»، وهيَ المرَّةُ منَ المصِّ كالرَّضعةِ منَ الرَّضاعِ، وهذا الكلامُ خرَجَ مخرَجَ جوابِ سائلٍ عنِ الرَّضعةِ والرَّضعَتَينِ، فأجابَه: لا يُحرِّمانِ، وسواءٌ كان هذا الرَّضاعُ دونَ السَّنَتينِ أو أكثَرَ. والمِقدارُ المحرِّمُ خَمسُ رَضَعاتٍ، وكان دونَ السَّنَتينِ، فعندَ مُسلمٍ عن عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها قالت: «كان فيما أُنزِلَ منَ القرآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلوماتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بخَمسٍ مَعلوماتٍ، فتُوفيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهنَّ فيما يُقرأُ منَ القرآنِ»، وعن أُمِّ سَلَمةَ قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لا يُحرِّمُ منَ الرَّضاعةِ إلَّا ما فتَقَ الأمْعاءَ في الثَّديِ، وكان قبلَ الفِطامِ» رَواه التِّرمذيُّ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت