• 735
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ " صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ أَوَاقٍ "

    أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَشْرَ أَوَاقٍ

    صداقنا: الصداق : المهر
    " صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 3332 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح القسط في الأصدقة
    حديث رقم: 8626 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5356 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ التَّزْوِيجُ عَلَى عَشْرِ أَوَاقٍ
    حديث رقم: 2673 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ وَأَمَّا حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 10101 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ غَلَاءِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 13439 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْقَصْدِ فِي الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 699 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3073 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1988 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 204 في جزء يحيى بن معين جزء يحيى بن معين جزء يحيى بن معين
    حديث رقم: 13203 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ
    حديث رقم: 4422 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ

    حثَّتِ الشَّريعةُ على التَّخفيفِ في مُهورِ الزَّواجِ وعدَمِ التَّشديدِ فيها؛ وذلك حتى لا يَتعسَّرَ أمْرُ الزَّواجِ على أصحابِ الحاجاتِ والفُقراءِ، وحتى لا تَصعُبَ العِفَّةُ على الشَّبابِ؛ ممَّا يُؤدِّي إلى فَسادِ المجتمَعِ.وفي هذا الحَديثِ يقولُ أبو هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنه: "كان صَداقُنا إذا كان فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ"، أي: إنَّ مُهورَ النِّساءِ في عهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وفي حياتِه، كانتْ "عشْرَ أواقٍ"، أي: مِن الذَّهبِ، وهو ما يُقدَّرُ بأربعِ مِئةِ دِرهمٍ، كما جاء في الرِّواياتِ، والأُوقيَّةُ تُقدَّرُ بما بينَ 119 إلى 125 جرامًا بالمقاديرِ الحَديثةِ، والمرادُ: بَيانُ صَداقِ غالِبِ الناسِ، الذي يَتعامَلون به فيما بينَهم؛ وإلَّا فإنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَتزوَّجُ باثنتَيْ عشْرةَ أُوقيَّةً، وأمهَرَ النَّجاشيُّ أُمَّ حَبيبةَ رضِيَ اللهُ عنها حين زوَّجَها للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أربعةَ آلافِ دِرهمٍ، كما عندَ أبي داودَ في سُننِه، وكذلك ثبَتَ أيضًا أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زوَّجَ بأقلَّ مِن ذلك، وقال: "الْتمِسْ ولو خاتَمًا مِن حديدٍ"، وزوَّجَ بسُوَرٍ مِن القرآنِ، كما في الصَّحيحِ( ).

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت