• 581
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ ، وَلَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي "

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ ، وَلَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي

    تخصوا: خصه : اصطفاه واختاره
    " لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ ، وَلَا
    حديث رقم: 1995 في صحيح مسلم كِتَاب الصِّيَامِ بَابُ كَرَاهَةِ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا
    حديث رقم: 1114 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ
    حديث رقم: 3682 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّوْمِ فَصْلٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 2709 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2713 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 1119 في المستدرك على الصحيحين مِنْ كِتَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ مِنْ كِتَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 7984 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَخْصِيصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ
    حديث رقم: 2343 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَخُصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ

    العباداتُ منَ الأُمورِ التَّوقيفيَّةِ الَّتي تؤخَذُ جميعُ أعْمالِها منَ الشَّرعِ، فلا يُزادُ أو يُنقَصُ منها، أو تُخصَّصُ أوقاتٌ بنَوعٍ منها لم يُخصِّصْها الشَّرعُ.وفي هذا الحَديثِ يَنهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُخَصَّ ليلةُ الجمُعةِ بقِيامٍ من صَلاةٍ وذِكرٍ دُونَ غَيرِها مِن سائرِ لَيالي الأُسبُوعِ، وكذلكَ نَهَى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُخصَّ يومُه بصيامٍ مِن بَينِ سائرِ أيَّامِ الأُسبوعِ، إلَّا أنْ يَكونَ في صَومٍ مُعتادٍ يَصومُه المسلِمُ، كأنْ يَكونَ يصومُ يومًا ويُفطِرُ يومًا، فوافَقَ يومَ الجمُعةِ، أو نذْرٍ وقَعَ ميقاتُه يومَ الجُمُعةِ، وغيرِها ممَّا يَلزمُه صِيامُه، وفي الصَّحيحَينِ: «لا يصُمْ أحدُكم يومَ الجمُعةِ، إلَّا أنْ يصومَ قبلَه، أو يصومَ بعدَه» فيصومُ معَه يومَ الخَميسِ، أو يومَ السَّبْتِ، قيلَ: إنَّ وَجهَ النَّهيِ عنِ اخْتصاصِ يومِ الجُمُعةِ وليلتِه بهذه الأُمورِ فيه مخالَفةٌ لليَهودِ والنَّصارى؛ فإنَّ اليَهودَ يرَوْنَ اخْتصاصَ السَّبتِ بالصَّومِ تَعْظيمًا، والنَّصارى يرَوْنَ اخْتصاصَ الأحَدِ بالصَّومِ تَعظيمًا له ولَيلتِه بالقيامِ، ولمَّا كان موقِعُ الجمُعةِ من هذه الأمَّةِ موقِعَ اليَومينِ من إحْدى الطَّائفَتَينِ، استُحِبَّ أنْ يخالِفَ هَديُنا هَديَهم في طريقةِ تَعظيمِ هذا اليومِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت