• 1849
  • عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى النِّسَاءِ حَيْثُ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ ، فَقُلْنَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا "

    أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَخَذَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، عَلَى النِّسَاءِ حَيْثُ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ ، فَقُلْنَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا

    أسعدننا: الإسعاد : معاونة النساء بعضهن بعضا في النياحة على الميت وهي عادة جاهلية منهي عنها
    إسعاد: الإسعاد : معاونة النساء بعضهن بعضا في النياحة على الميت وهي عادة جاهلية منهي عنها
    شغار: الشغار : نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل : زوجني أختك أو بنتَك أو من تَلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ويكون بُضْعُ كل واحدةٍ منهما في مقابلة بضع الأخرى
    عقر: عُقِرَ جواده : جُرِحَ فرسه وضُرِبَتْ قوائمه بالسيف أو قُتِل
    جلب: تلقي الجلب : أن تتلقى السلعة قبل الوصول إلى السوق
    جنب: الجَنَبُ في السِّباق : أن يجنب فرَساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فَتَر المركوبُ تحول إلى المجنوب، وهو في الزكاة : أن يبعد رب المال بماله عن موضعه حتى يحتاج العامل أو مستحق الصدقة إلى الإبْعاد في اتِّبَاعه وطَلَبه
    انتهب: انتهب : أخذ وسلب ما لا يجوز له ولا يحق ظلما
    لا توجد بيانات
    حديث رقم: 2855 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجَنَائِزِ بَابُ كَرَاهِيَةِ الذَّبْحِ عِنْدَ الْقَبْرِ
    حديث رقم: 1599 في جامع الترمذي أبواب السير باب ما جاء في كراهية النهبة
    حديث رقم: 1845 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجنائز النياحة على الميت
    حديث رقم: 3320 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح باب: الشغار
    حديث رقم: 1880 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 12203 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12371 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12434 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12462 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12803 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 6479 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ الصَّبْرِ وَالْبُكَاءِ وَالنِّيَاحَةِ
    حديث رقم: 9544 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَيْعَةُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 10130 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 10132 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 10133 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 6675 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَمَنْ أَوْلَى بِإِدْخَالِهِ الْقَبْرَ
    حديث رقم: 6713 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 13238 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 18029 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ الْعَقِيقَةِ
    حديث رقم: 2524 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ
    حديث رقم: 2525 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ
    حديث رقم: 134 في جزء يحيى بن معين جزء يحيى بن معين جزء يحيى بن معين

    لم تُكرَّمِ المَرأةُ في حَضارةٍ مِنَ الحَضاراتِ، ولا في شَريعةٍ مِنَ الشَّرائعِ مِثلَما كرَّمَها الإسلامُ؛ فقد جَعَلَ لها حُقوقًا ومَكانةً وحُظوةً ورأيًا يُحتَرَمُ، ومِن ذلك أنَّه فَرَضَ على الرَّجُلِ مَهْرًا يُؤدِّيه إليها إذا أرادها زَوجةً، بلْ أكثرُ مِنْ ذلك؛ أنْ جَعلَ لها في الزَّواجِ أمْرًا ومَشورةً، ولم يَجْعَلْها سِلعةً تُباعُ وتُشتَرى أو تُستَبدَلُ.وفي هذا الحَديثِ يروي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن زَواجِ الشِّغار، والشِّغارُ في الشَّرعِ -كَما عُرِّفَ في الحَديثِ-: أنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنَتَه أو مُوَلِّيَتَه من أختٍ وغيرِها، على أنْ يُزَوِّجَه الآخرُ ابنَته أو مُوَلِّيَتَه من أختٍ وغَيرِها، وليس بيْنهما صَداقٌ، وهو المَهرُ الذي يُجعَلُ لِلمرأةِ حالَ تَزوُّجِها، أي: يكونُ تزويجُ كُلٍّ منهما مهرًا للأخرى، أمَّا إذا سُمِّيَ لكُلِّ واحدةٍ منهنَّ مَهْرُها، فلا بأسَ.وهذا التفسيرُ للشِّغارِ؛ قيل: مَرفوعٌ مِنْ كَلامِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقيل: مِنْ كَلامِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضِيَ اللهُ عنْهما، وقيل: مِنْ كَلامِ نافِعٍ مولى ابنِ عُمَرَ، وقيل: مِنْ كَلامِ مالكٍ.وهذا النَّوعُ مِنَ الزَّواجِ كان مُنْتَشِرًا في الجاهليَّةِ، فجاء الإسلامُ فَمَحاهُ؛ لأنَّ فيه فسادًا كَبيرًا، ويُفضِي إلى إجبارِ النِّساءِ على نِكاحِ مَنْ لا يَرغَبنَ فيه؛ إيثارًا لمَصلَحةِ الأولياءِ على مَصلَحةِ النِّساءِ، وذلك مُنكَرٌ وظُلمٌ لِلنِّساءِ، ولأنَّ ذلك أيضًا يُفضي إلى حِرمانِ النِّساءِ مِن مُهورِ أمثالِهنَّ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت