• 214
  • عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ فَقَالَ : " أَعَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ " فَقَالُوا : نَعَمْ دِينَارَانِ . فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ، فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ قَالَ : " أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ "

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ فَقَالَ : أَعَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ دِينَارَانِ . فَقَالَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ، فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ قَالَ : أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

    أولى: أولى : أجدر وأحق
    " أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا
    حديث رقم: 2613 في سنن أبي داوود كِتَاب الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ بَابٌ فِي أَرْزَاقِ الذُّرِّيَّةِ
    حديث رقم: 2954 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ
    حديث رقم: 1954 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجنائز الصلاة على من عليه دين
    حديث رقم: 13897 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 13898 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14271 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2065 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْجَنَائِزِ الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ
    حديث رقم: 2306 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ
    حديث رقم: 11809 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجَنَائِزِ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ الدَّيْنُ مَنْ قَالَ : لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ
    حديث رقم: 14752 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
    حديث رقم: 10669 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّمَانِ بَابُ وُجُوبِ الْحَقِّ بِالضَّمَانِ
    حديث رقم: 10673 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّمَانِ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الضَّمَانَ لَا يَنْقِلُ الْحَقَّ
    حديث رقم: 10677 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّمَانِ بَابُ الضَّمَانِ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 1084 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْوُجُوهِ الَّتِي يُخْرَجُ فِيهَا مَالُ الْفَيْءِ
    حديث رقم: 2709 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 1637 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الضَّمَانِ
    حديث رقم: 1769 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ مَا رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ
    حديث رقم: 1083 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مِنْ مُسْنَدِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 4544 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاءَ دُيُونِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 3498 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    الدَّيْنُ مِن حُقوقِ العِباد التي يَجِبُ الوَفاءُ بها؛ فالمَدِينُ يَنبغي له أنْ يُبْرِئَ ذِمَّتَه مِن الدَّيْنِ المُسْتَحَقِّ عليه، ولعِظَمِ أمْرِ الدَّينِ وخَطَرِه، كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يُصلِّي على أحدٍ ماتَ عليه دَيْنٌ، وليس في تَرِكَتِه ما يُمْكِنُ سَدادُه منْه.وفي هذا الحديثِ يَرْوي سَلَمةُ بنُ الأكوَعِ رَضيَ اللهُ عنه أنَّهم كانوا جالِسين عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَجِيءَ إليه بثَلاثِ جَنازاتٍ مُتفرِّقاتٍ؛ ليُصلِّيَ عليها، فلَمَّا سَأَلَ عن الميِّتِ الأَوَّلِ وعَلِم أنَّه ليس عليه دَيْنٌ، صَلَّى عليه، ولَمَّا سأَلَ عن الثاني، وعَلِم أنَّ عليه دَيْنًا لكنَّه تَرَك ثَلاثةَ دَنانيرَ يُوفَّى منها الدَّينُ؛ صَلَّى عليه، فلمَّا أُتِيَ بِجَنازَةٍ ثالثةٍ، وعَلِم أنَّ صاحبَها عليه دَيْنٌ -ثَلاثةُ دَنانيرَ- ولم يَترُكْ شَيئًا يُوفَّى به الدَّينُ؛ لم يُصَلِّ عليه، وقال لأصحابِه: صَلُّوا على صاحبِكم، فتَكفَّلَ أبو قَتادةَ الأنصاريُّ رَضيَ اللهُ عنه بسَدادِ دَينِ هذا الميِّتِ، فصَلَّى عليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ لأنَّ الدَّينَ قد نُقل مِن ذِمَّةِ الميِّتِ إلى ذِمَّةِ رجُلٍ آخَرَ، فتَحمَّلَها عنه، وفي الحَمالةِ بَراءةٌ لذِمَّةِ الميِّتِ مِن الدَّينِ.وفي الحديثِ: التَّشديدُ في أمْرِ الدُّيونِ، وأنَّه يَعلَقُ برَقَبةِ المَدينِ بعْدَ مَوتِه حتَّى يُقْضى عنه بأيِّ صُورةٍ.وفيه: حِمايةُ الإسلامِ لحُقوقِ النَّاسِ الماليَّةِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت