• 1008
  • عَنْ عَائِشَةَ : " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفِّ خَلْفَهُ "

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ ، عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الصَّفِّ خَلْفَهُ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : خَالَفَ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ زَائِدَةَ بْنَ قُدَامَةَ فِي مَتْنِ هَذَا الْخَبَرِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ فَجَعَلَ شُعْبَةُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَأْمُومًا حَيْثُ صَلَّى قَاعِدًا وَالْقَوْمُ قِيَامٌ وَجَعَلَ زَائِدَةُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِمَامًا حَيْثُ صَلَّى قَاعِدًا وَالْقَوْمُ قِيَامٌ وَهُمَا مُتْقِنَانِ حَافِظَانِ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ تُجْعَلُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَضَادَّتَا فِي الظَّاهِرِ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ نَاسِخًا لِأَمْرٍ مُطْلَقٍ مُتَقَدِّمٍ ، فَمَنْ جَعَلَ أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ نَاسِخًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَتَرَكَ الْآخَرَ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ يَثْبُتُ لَهُ عَلَى صِحَّتِهِ سَوَّغَ لِخَصْمِهِ أَخْذَ مَا تَرَكَ مِنَ الْخَبَرَيْنِ وَتَرْكَ مَا أَخَذَ مِنْهُمَا ، وَنَظِيرُ هَذَا النَّوْعِ مِنَ السُّنَنِ خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَخَبَرُ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَكَحَهَا وَهُمَا حَلَالَانِ فَتَضَادَّ الْخَبَرَانِ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ فِي الظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَضَادٌّ عِنْدَنَا فَجَعَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ رُوِيَا فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ مُتَعَارِضَيْنِ وَذَهَبُوا إِلَى خَبَرِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ فَأَخَذُوا بِهِ إِذْ هُوَ يُوَافِقُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رُوِيَتَا فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ وَتَرَكُوا خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَكَحَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَنْ فَعَلَ هَذَا لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ تَضَادَّ الْخَبَرَانِ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي عِلَّتِهِ عَلَى حَسْبِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ فَيَجِبُ أَنْ نَجِيءَ إِلَى الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ الْأَمْرُ بِصَلَاةِ الْمَأْمُومِينَ قُعُودًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا فَنَأْخُذُ بِهِ إِذْ هُوَ يُوَافِقُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رُوِيَتَا فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي عِلَّتِهِ وَنَتْرُكَ الْخَبَرَ الْمُنْفَرِدَ عَنهُمَا كَمَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ وَلَيْسَ عِنْدَنَا بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَضَادٌّ وَلَا تَهَاتُرٌ وَلَا نَاسِخٌ وَلَا مَنْسُوخٌ بَلْ مِنْهَا مُخْتَصَرٌ وَمُتَقَصًّى وَمُجْمَلٌ وَمُفَسَّرٌ إِذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ بَطَلَ التَّضَادُّ بَيْنَهُمَا وَاسْتُعْمِلَ كُلُّ خَبَرٍ فِي مَوْضِعِهِ عَلَى مَا سَنُبَيِّنُهُ إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وَشَاءَهُ

    لا توجد بيانات
    صَلَّى بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفِّ خَلْفَهُ
    حديث رقم: 1531 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ
    حديث رقم: 1532 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ
    حديث رقم: 1533 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ
    حديث رقم: 846 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ الْإِمَامَةِ ، وَالْجَمَاعَةِ إِمَامَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ صَلَاةُ الْإِمَامِ خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ
    حديث رقم: 4732 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4734 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 223 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 3550 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ

    في هَذا الحَديثِ يَرْوي التَّابعيُّ نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ أنَّ التَّابعيَّ عُمرَ بنَ عُبيدِ اللهِ بنِ مَعمَرٍ أَرادَ أنْ يُزوِّجَ ابنَه طَلحةَ مِن بِنتِ شَيبةَ بنِ جُبيرٍ وهمْ مُحرِمونَ في الحجِّ، فأرادوا مِنَ التَّابعيِّ أبانَ بنِ عُثمانَ بنِ عفَّانَ أنْ يَحضُرَ العقدَ، وكانَ أبانُ حينئذٍ أمـيرًا على الحجِّ -وهو مَنصِبٌ ولقَبٌ كان يُطلَقُ على قائدِ قافلةِ الحجِّ-، فقال له أَبانُ: «أَلَا أُراكَ عِراقيًّا جافيًا»، أي: جاهلًا بالسُّنَّةِ، وفي بعضِ الرِّواياتِ: «أعرابيًّا»، والأعرابيُّ: هو ساكنُ الباديةِ، وقيل: «عراقيًّا» هنا خطأٌ، إلَّا أنْ يكونَ قدْ عرَفَ مِن مَذهبِ أهلِ الكوفةِ حينئذٍ جَوازَ نِكاحِ المحرِمِ، فيَصِحُّ «عِراقيًّا»، أي: آخِذًا بمَذهبِهم، والجفاءُ هو الشِّدَّةُ في الخُلقِ مع الجهْلِ.ثُمَّ أخبَرَهم أبانُ أنَّه سَمِعَ عُثمانَ بنَ عفَّانَ رَضِي اللهُ عنه يَقولُ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «لا يَنكِحُ المُحرِمُ»، أي: لا يَتزوَّجُ المحرِمُ بنفسِه، وفي روايةٍ في صَحيحِ مسلمٍ: «ولا يُنكِحُ»، أي: لا يُزوِّجُ الرَّجلُ امرأةً إمَّا بالوِلايةِ أو بالوِكالةِ؛ وَذلك لأنَّ المُحرِمَ في شُغلٍ عن مُباشرةِ عُقودِ الأَنكحَةِ؛ لأنَّ ذلكَ يُوجِبُ شُغلَ قلْبِه عنِ الإحسانِ في العِبادةِ؛ لِما فيهِ مِن خِطبةٍ ومُراوداتٍ، ودَعوةٍ واجْتِماعاتٍ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت