• 1081
  • عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " صَلَاتَانِ لَا صَلَاةَ بَعْدَهُمَا : صَلَاةُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَصَلَاةُ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ "

    أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُعَاذٍ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَاتَانِ لَا صَلَاةَ بَعْدَهُمَا : صَلَاةُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَصَلَاةُ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

    لا توجد بيانات
    " صَلَاتَانِ لَا صَلَاةَ بَعْدَهُمَا : صَلَاةُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

    كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعلِّمُ أصحابَهُ الأوقاتَ الَّتي تصِحُّ الصَّلاةُ فيها، ومِن ذلك ما في هذا الحديثِ الَّذي يَرْويه أبو ذَرٍّ الغِفاريُّ رضِيَ اللهُ عنه، وفيه يَقولُ صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا صَلاةَ بعدَ الصُّبحِ"، أي: بعدَ فَرضِ الصُّبحِ، "حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا بعدَ العصْرِ"، أي: بعدَ فَرضِ العصرِ، "حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ"، وهذا نهْيٌ عَنِ الصَّلاةِ وقْتَ الإشراقِ والغروبِ؛ لأنَّه الوقتَ الَّذي كان يُصلِّي فيه مَن يَعبُدون الشَّمسَ، والمُرادُ بالبَعديَّةِ ليس على عُمومِه، وإنَّما المُرادُ وقْتُ الطُّلوعِ ووقْتُ الغُروبِ وما قارَبَهُما، وقولُه: "إلَّا بمكَّةَ، إلَّا بمكَّةَ، إلَّا بمكَّةَ"، فإنَّه يَجوزُ فيها الصَّلاةُ في كلِّ الأوقاتِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت