" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي ثَمْغٍ أَنَّهُ إِنْ تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِلَى حَفْصَةَ مَا عَاشَتْ , تُنْفِقُ ثَمَرَهُ حَيْثُ أَرَاهَا اللَّهُ , فَإِنْ تُوُفِّيَتْ فَإِنَّهُ إِلَى ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا , أَلَّا يَشْتَرِيَ أَصْلَهُ أَبَدًا , وَلَا يُوهَبَ , وَمَنْ وَلِيَهُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ثَمَرِهِ , إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مِنْهُ مَالًا , فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَهُو لِلسَّائِلِ , وَالْمَحْرُومِ , وَالنَّسِيفِ , وَذِي الْقُرْبَى , وَابْنِ السَّبِيلِ , وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ , يُنْفِقُهُ حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ , وَإِنْ تُوُفِّيَتُ , وَمِائَةُ الْوَسْقِ الَّذِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَادِي بِيَدِي , لَمْ أُهْلِكْهَا , فَإِنَّهَا مَعَ ثَمْغٍ عَلَى السُّنَّةِ الَّتِي أَمَرْتُ بِهَا , وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ , وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ وَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ "
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي ثَمْغٍ أَنَّهُ إِنْ تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِلَى حَفْصَةَ مَا عَاشَتْ , تُنْفِقُ ثَمَرَهُ حَيْثُ أَرَاهَا اللَّهُ , فَإِنْ تُوُفِّيَتْ فَإِنَّهُ إِلَى ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا , أَلَّا يَشْتَرِيَ أَصْلَهُ أَبَدًا , وَلَا يُوهَبَ , وَمَنْ وَلِيَهُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ثَمَرِهِ , إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مِنْهُ مَالًا , فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَهُو لِلسَّائِلِ , وَالْمَحْرُومِ , وَالنَّسِيفِ , وَذِي الْقُرْبَى , وَابْنِ السَّبِيلِ , وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ , يُنْفِقُهُ حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ , وَإِنْ تُوُفِّيَتُ , وَمِائَةُ الْوَسْقِ الَّذِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْوَادِي بِيَدِي , لَمْ أُهْلِكْهَا , فَإِنَّهَا مَعَ ثَمْغٍ عَلَى السُّنَّةِ الَّتِي أَمَرْتُ بِهَا , وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ , وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ وَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ