• 2336
  • عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ : حَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، وَأَنْ يَسْقِيَهُ إِذَا عَطِشَ ، وَيَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ ، وَيُجِيبَهُ إِذَا دَعَاهُ ، وَيَشْهَدَهُ إِذَا تُوُفِّيَ ، وَيُحِبَّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ، وَيَنْصَحَ لَهُ بِالْغَيْبِ

    نا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرِ بْنِ مُجَالِدٍ ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، نا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ : حَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، وَأَنْ يَسْقِيَهُ إِذَا عَطِشَ ، وَيَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ ، وَيُجِيبَهُ إِذَا دَعَاهُ ، وَيَشْهَدَهُ إِذَا تُوُفِّيَ ، وَيُحِبَّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ، وَيَنْصَحَ لَهُ بِالْغَيْبِ . هَكَذَا فِي كِتَابِ الشَّيْخِ : وَيَسْقِيهِ إِذَا عَطِشَ

    ويعوده: العيادة : زيارة الغير
    لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ : حَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات