نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَشْرَبَ بِشِمَالِهِ
نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ ، نا أَبُو الْجَوَّابِ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَشْرَبَ بِشِمَالِهِ