• 328
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ ، وَالْعَمَلَ بِهِ ، وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ "

    نا الدَّقِيقِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ طَيْفُورٍ ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، نا قُرَادٌ ، نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، وَأَبُو يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَا : نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دَنُوقَا ، نا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ، نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ ، وَالْعَمَلَ بِهِ ، وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ : فَهِمْتُ الْحَدِيثَ مِنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَأَفْهَمَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ أَرَاهُ ابْنَ أَخِيهِ