• 726
  • عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ {{ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً }} قَالَ : " هَذَا فِي الْأُسَارَى إِمَّا الْمَنُّ وَإِمَّا الْفِدَاءُ وَكَانَ يُنْكِرُ الْقَتْلَ صَبْرًا "

    وَهَوَ قَوْلُ عَطَاءٍ كَمَا قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ {{ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً }} قَالَ : هَذَا فِي الْأُسَارَى إِمَّا الْمَنُّ وَإِمَّا الْفِدَاءُ وَكَانَ يُنْكِرُ الْقَتْلَ صَبْرًا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذَا قَوْلٌ وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ فِي الْأُسَارَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا الْقَتْلُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ فِدَاءً وَلَا يَمُنُّ عَلَيْهِمْ وَجَعَلُوا قَوْلَهُ تَعَالَى {{ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ }} نَاسِخًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {{ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً }} وَهَذَا قَوْلُ قَتَادَةَ ومَرْوِيٌّ عَنْ مُجَاهِدٍ

    صبرا: الصبر : أن يمسك بحي ثم يُرمى بشيء حتى يموت وأصل الصبر الحبس
    فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً قَالَ : " هَذَا فِي الْأُسَارَى
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات