أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِذَا خَرَجَ الْمُسْلِمُ فَشَهَرَ سِلَاحَهُ ثُمَّ تَلَصَّصَ ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَوْ تُرِكَ لَبَطَلَتِ الْعُقُوبَاتُ إِلَّا أَنْ يَلْحَقَ بِبِلَادِ الشِّرْكِ ثُمَّ يَأْتِي تَائِبًا فَيُقْبَلُ مِنْهُ "
كَمَا قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ، عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا خَرَجَ الْمُسْلِمُ فَشَهَرَ سِلَاحَهُ ثُمَّ تَلَصَّصَ ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَوْ تُرِكَ لَبَطَلَتِ الْعُقُوبَاتُ إِلَّا أَنْ يَلْحَقَ بِبِلَادِ الشِّرْكِ ثُمَّ يَأْتِي تَائِبًا فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَقَالَ قَوْمٌ : الْمُحَارِبُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ فَسَقَ فَشَهَرَ سِلَاحَهُ وَخَرَجَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يُحَارِبُهُمْ وَرَدُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا يَكُونُ الْمُحَارِبُ لِلَّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَرَسُولِهِ إِلَّا مُشْرِكًا بِحَدِيثِ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ عَادَى وَلِيًّا مِنَ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ فَقَدْ نَادَى اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ بِالْمُحَارَبَةِ