أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " افْتَرَضَ اللَّهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ عَلَى خَلْقِهِ مِنْ أَدَّاهُنَّ كَمَا افْتُرِضَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا فَإِنَّهُ لَقِيَ اللَّهَ وَلَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا فَإِنَّهُ لَقِيَ اللَّهَ وَلَا عَهْدَ لَهُ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا أَبُو نُعَيْمٍ ، نا النُّعْمَانُ يَعْنِي ابْنَ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : امْتَرَى رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : الْوَتْرُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْفَرِيضَةِ ، وَقَالَ الْآخَرُ : هِيَ سَنَةٌ ، فَخَرَجْنَا حَتَّى أَتَيْنَا ابْنَ مُحَيْرِيزٍ فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي امْتَرَيْنَا فَقَالَ لَهُمَا ابْنُ مُحَيْرِيزٍ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْفَرِيضَةِ . فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِينَا عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَذَكَرْنَا لَهُ ذَلِكَ الَّذِي امْتَرَيْنَا فِيهِ ، وَالَّذِي رَدَّ عَلَيْهِمُ ابْنُ مُحَيْرِيزٍ ، فَقَالَ : كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ ، أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ، لَا أَقُولُ حَدَّثَ فُلَانٌ وَلَا مِنْ فُلَانٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : افْتَرَضَ اللَّهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ عَلَى خَلْقِهِ مِنْ أَدَّاهُنَّ كَمَا افْتُرِضَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا فَإِنَّهُ لَقِيَ اللَّهَ وَلَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا فَإِنَّهُ لَقِيَ اللَّهَ وَلَا عَهْدَ لَهُ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا